هل للمطلقة طلب أجرة الرضاعة لوليدها من مطلقها
فإرضاع الطفل واجب على أمه ديانة لا قضاء حتى يستغني عن الرضاعة بالطعام، ما دامت قادرة على ذلك، فإذا عجزت لمرض أو غيره لم تأثم بترك الإرضاع، فإذا استغنى الولد بالطعام عن الرضاع سقط الوجوب عنها ولو كان قبل سنتين.
ولا تستحق الأم أجرة على إرضاع ابنها ما دامت زوجة أو معتدة لأبيه، فإذا طلقت منه ومضت عدتها فلها طلب الأجر على الرضاعة، حتى يستغني عن الرضاعة بالطعام، فإذا استغنى عن الرضاعة، توقف أجر الرضاعة، وانتقل إلى قيمة وكلفة الطعام، ولها أجرة الحضانة أيضا.
[/frame]
![خليجية](http://sadadubai.com/up/uploads/a80af27c70.jpg)