اليكي عزيزتي كــــل مايخص زكاة الذهب ؟؟* 2024.

الــــسلام عليكم ورحمة الله وبركــــــــــاتـــــــة:

أهداء خواتــــــــي لكم كل مايخص زكـــــــاة الذهب خليجية

والفتـــــــــاوى جامعتـــــــها من موقع الشيخ عبد العزيز بــــــن باز الله يرحمه خليجية

خليجية

زكاة الحلي
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟ طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق.

الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟

فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة. والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.
ومقداره بالجرام 92 جراما . . فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما – أحد عشر جنيها ونصفا – فإنه تجب فيه الزكاة.
والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا فقال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة))؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: ((أتؤدين زكاتهن))؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.

نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

o0o000o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما
ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته ؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة ؟

بسم الله والحمد لله ، النصاب ( أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ) ( عشرون مثقالاً ) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراماً من الذهب ، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي ، سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من الذهب ، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح . وهناك خلاف بين العلماء ، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
الراجح وجوب الزكاة في الذهب والفضة
لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومسقط لها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولاً فاصلاً، وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها ؟

قد اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب ، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، مقداره من الذهب المستعمل أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ومقداره من الفضة ستة وخمسون درهماً أو ما يعادلها من العمل الورقية ، هذا أقل نصاب ، وما زاد عليه فمن باب أولى ، فقال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم : إن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة . وقال آخرون : لا تجب فيها الزكاة ؛ لكونها معدة للاستعمال . والراجح وجوب الزكاة فيها ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الحلي : أكنز هو قال : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ))[1] ، ولأنه صلى الله عليه وسلم سأل امرأة عليها سواران من ذهب : " هل تؤدين زكاتهما ؟ " فقالت : لا ، فقال عليه الصلاة والسلام: (( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ..)) [2] الحديث . وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به ، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس . والله ولي التوفيق .

[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479

o0o0o0o0o0o0oo0o0o0o0o0o0o0o

الصواب أن في الذهب زكاة إذا بلغ النصاب
إن والدتي تملك حلياً من الذهب معداً للاستعمال وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول: إن العلماء مختلفون في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب زكاة الذهب المعد للاستعمال أم لا ؟

هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء ، منهم من قال فيه الزكاة ، ومنهم من قال : ليس فيه الزكاة ، والصواب : أن فيه الزكاة ، فأخبرها بذلك ، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر ، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيهاً ونصف ، فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى ، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهباً ، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس ، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة ، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها ، إنما الزكاة في الذهب والفضة ، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

خليجية

وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ، فما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب ؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصاباً . فكيف يجاب عن ذلك ؟

في وجوب زكاة الحلي الملبوس ، أو المعد للبس أو العارية ، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء ، والأرجح وجوبها فيه ؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " فقالت : لا . فقال صلى الله عليه وسلم : (( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟)) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [1] ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى ، فزكي ، فليس بكنز )) [2] . ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم : إن الحلي ليس فيها زكاة . وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب ، جمعاً بينها وبين بقية الأدلة ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضاً ، كما أن الأحاديث تفسر الآيات ، وتخص عامها ، وتقيد مطلقها ؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه ، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض ، بل يصدق بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً . وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة ؛ من النقود ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام . والله ولي التوفيق .

[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oo0o0o0
الأصح وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة
سائلة تقول: هل في الحلي زكاة ؟

الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها ، فمن قائل : تجب فيها الزكاة ، ومن قائل : ليس فيها زكاة ، على قولين مشهورين للعلماء ، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب ، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهاً سعودياً ونصف ، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً . وإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيها ، وهي ربع العشر ، ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وفي المائة اثنان ونصف . وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً ، وجبت فيها الزكاة ، ومقدارها بالدراهم السعودية ستة وخمسون ريالاً بالعملة السعودية من الفضة . هذا هو النصاب ، وما كان اقل من ذلك فليس فيه شيء . والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره … )) الحديث . وهذا يعم الحلي وغير الحلي . وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب ، يعني سوارين من ذهب ، فقال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا . قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)) فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وثبت عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب : أكنز هذا ؟ فقال : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزاً إذا لم تزك . فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب – كما تقدم – وحال عليها الحول ، وأما ما سوى الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ وغيرهما فلا زكاة فيها إذا كانت للبس . والله ولي التوفيق .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oo0o0o0

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟

في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة . ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه السعودي ، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيه زكاة ن إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصاباً . أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالاً ، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة ، إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة . والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره )) [1] الحديث . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال : (( اتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا . قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار )) فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . وحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز))[2] رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم ، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة . وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ليس في الحلي زكاة )) فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة ، والله ولي التوفيق .

[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o00oo0o0o0

الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء
بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة ، وبعضهم قال : تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل . فما الصحيح في ذلك أثابكم الله ؟

الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه ، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه ؟

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وهو ربع العشر ، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة ، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

خليجية

حديث : ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف
ما حكم زكاة الحلي ؛ حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ؟ فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة ؟ وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقاً ؟

الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة ، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار ، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا : لا زكاة فيها ، ويكفي لبسها وإعارتها. وقال آخرون منهم أيضاً : فيها الزكاة ؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة ، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي ؛ منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين ) ، فقال لها : (( أتؤدين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال – صلى الله عليه وسلم -: (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله.[1] ولما جاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أم سلمة – رضي الله عنها – أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ قال – صلى الله عليه وسلم – : (( ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز )) [2] ، ولم يقل لها : ليس في الحلي زكاة . والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، حتى ولو أنها تستعمل أو تعار ؛ لأن الله جل وعلا يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ[3] وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة ، فليس لنا أن نترك الزكاة ، إلا بدليل يخص شيئاً من ذلك ، ولا دليل ، بل الدليل صح بوجوب الزكاة. أما حديث : (( ليس في الحلي زكاة )) [4] ، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات الزمان ؛ لا للبس ولا للعارية ، فهذه عند الجميع فيها الزكاة ، أما الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا كانت للتجارة .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564
[3] سورة النساء ، الآية 59 .
[4] رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم 1926 و قال : أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.

oo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
الصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل
هل تجب الزكاة في الذهب الخاص بالزوجة والبنات ، والمشترى بقصد استعماله للزينة ، أم لا تجب في ذلك الزكاة ؟

هذه مسألة اختلف فيها العلماء – رحمة الله عليهم – منهم من أوجب فيها الزكاة ؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة ، ومنهم من قال أنها لا تجب ؛ لأنها مستعملة .
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل ؛ لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – : (( ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره )) [1] الحديث . ولما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب – يعني سوارين من ذهب – فقال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله[2] والمقصود ، أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا حديث أم سلمة : أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، فقالت : يا رسول الله: أكنز هو ؟ قال : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ))[3] ، ولم يقل لها : ليس فيها زكاة . أما حديث (( ليس في الحلي زكاة )) ، فهو حديث لا يصح عن النبي – صلى الله عليه وسلم .
والخلاصة ، أن الصحيح من قولي العلماء ، أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب ، والنصاب : عشرون مثقالاً ، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . ومن الفضة ( 140 ) مثقالاً ، ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي ( 56 ) ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمَل ، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول . والواجب ربع العشر ، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مائتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا . وذلك يزيدها ويبرئ ذمتها .

[1] رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987 .
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479 .
[3] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564 .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o00o0o0o0o0o0o

الحلي تزكى سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة
أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب ، ولكني لا أستعمله كله ، حيث أحتفظ ببعضه ؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم ، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم ، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب . وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله ، حتى ولو لم يبلغ النصاب ؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب ؟

الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى – سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة – . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) [1] . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [2] وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال – عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق – وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .

[1] رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987.
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب
عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب ، هل يجب فيها زكاة ؟

الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب ، ولو كانت تلبس أو تعار ، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : ( 20 ) مثقالاً . فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة ، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار ؛ أي : أقل من أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : أقل من عشرين مثقالاً ، فليس فيها زكاة . والزكاة ربع العشر ، في المائة اثنان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون . أي : ربع العشر.

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت / ل . ع . ع . من الهفوف في المملكة العربية السعودية ، تقول في سؤالها : عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة ، وهي معدة للزينة ، وأحياناً أقوم ببيعها ، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها ، والآن عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة ؟ أفتونا أثابكم الله ، ووفقكم

يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ، أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة ، فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة ، إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ، ففيها الزكاة على حسب قيمتها – مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

امرأة كان لديها ذهب ، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة
امرأة كان لديها ذهب ، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة ، وحالياً قد باعت الذهب ، وبعد معرفتها بحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب ، فهل هي آثمة لذلك ؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق ؟ وإذا كان كذلك ، فكيف تزكيه ، وهي تجهل مقدار نصابه ؟ أفيدونا مأجورين

عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها . وفق الله الجميع .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
لا شيء على من ترك زكاة الحلي جاهلاً و لو بعد عدة سنوات
امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها ، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه ، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء ، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية ؟ هل تبيع جزءاً منه ، أم ماذا تفعل ؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة ، علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع ، إلا أن تبيع بعضه كل سنة ؛ حيث لا يوجد لديها دخل – لا قليل ولا كثير ؟

عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها ، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس ؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها حتى تؤديها . وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها ؛ لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك . والله ولي التوفيق .

حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها؟؟؟

عندي فضة مصنوعة للبس ولم تلبس ؛ لأنها ضيقة ، ولها ما يربو على أكثر من عشر سنوات فأكثر ، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها ؟ هل تزكى لسنة واحدة ؟
يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب ، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها ، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة ، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، ومقدارها(56) ريالاً من الفضة السعودية المعروفة ، وعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
يجب تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب
كنت بعد الزواج لا أعرف عن زكاة الذهب ، إلا أن ما يلبس لا تجب فيه الزكاة ، ولذلك لم أزك على ذهبي ؛ لأنه يلبس جميعاً ولا يدخر ، أما الآن ، وقبل أربع سنوات تقريباً ، سمعت من سماحتكم أن الذهب تجب فيه الزكاة سواء كان يلبس أو لا يلبس لذلك أصبحت أزكي عليه ، مع العلم أنني زكيت قبل سنتين دون أن آخذ الذهب وأزنه، وإنما زكيت على الهامش ، وأخرجت نقوده للمحتاجين ، أما الآن فأخذت الذهب وذهبت به للصائغ ووزنه لي ، وأخبرني بزكاته فزكيت عنه ، فما الحكم عن السنوات التي لم أزك فيها ؟ وهل زكاتي التي زكيت بها على الهامش جائزة أم لا ؟ أرجو نصحي وإرشادي .

تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي ، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، كلما حال عليه الحول . والواجب ربع العشر ، وهو خمسة وعشرون من الألف ، تصرف لبعض الفقراء والمساكين. والواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش يعني بالظن إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفت سعره ، مع التوبة إلى الله سبحانه – عما حصل من التأخير . والله الموفق .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o00o
لا يجب إخراج زكاة الحلي منها
يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب ، وقلادة صغيرة ، وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال ، فهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟

إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإن عليها الزكاة – في أصح قولي العلماء – ؛ لعموم الأدلة الشرعية ، ولا يجب إخراجها منها ، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها . ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك – إذا أذنت لك في ذلك – وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف ، وخمسون من الألفين ، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

حكم زكاة الذهب بعد بيعه
سائلة تقول : أنا بعت ذهباً قديماً لم أزكه من قبل ، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته ؟ وإذا بعته بأربعة آلاف ريال ( 4000 ) هل أدفع الزكاة عن هذا المبلغ؟

إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك ، وإن كنت تعلمين ذلك ، فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون ، وهي ربع العشر . وهكذا السنوات التي قبلها ، بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت ، ربع العشر من العملة المعروفة . أما إن كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة ، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة ، عن كل ألف خمسة وعشرون ، إذا كان الذهب الذي تم بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقالاً ، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه من العملة السعودية .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة
ما صفة إخراج زكاة الحلي إذا لم يكن الذهب فيها خالصاً وحده ، بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟

الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات ( 92 ) جراماً ، فيزكى كل سنة . والواجب في ذلك ربع العشر ، ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية . أما إذا كانت للتجارة ، فالزكاة واجبة عن الحلي كلها ، وما فيها من الأحجار حسب القيمة ؛ كسائر عروض التجارة – عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً

o0o0o0o0o0o0o0o0o000o0o00o0o

في الماس الذي يستعمل في الزينة زكاة ؟؟

الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة ؟
الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منهما نصاباً ، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء .

oo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
المجوهرات من غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة
إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس – ليست ذهباً ولا فضة – فهل يعتبر هذا عروضاً ، أو ضمن الذهب والفضة ، فيخرج من هذا الزكاة ؟
المجوهرات من غير الذهب والفضة ؛ كالماس ليس فيها زكاة ، إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه .

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

حكم زكاة أقلام الذهب
أتتني هدية ، وهي عبارة عن أقلام من الذهب ، فما حكم استعمالها ؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله . ؟؟؟؟؟؟

الأصح تحريم استعمالها على الذكور ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها)) [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : (( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم )) . [2] أما ما يتعلق بالزكاة ، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب ، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء ؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد .
[1] رواه الإمام أحمد في ( أول مسند الكوفيين ) ، حديث أبي موسى الأشعري ، برقم : 19008 ، والنسائي في (الزينة ) ، باب ( تحريم الذهب على الرجال ) ، برقم : 5148 .
[2] رواه ابن ماجة في ( كتاب اللباس ) ، باب ( لبس الحرير والذهب للنساء ) ، برقم : 3595 .

o0o00o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

زكاة الحلي
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة المكرم / ع . ع . غ – سلمه الله –
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3625 ، وتاريخ 15/9/1407هـ ، الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في حلي النساء ، وهل يلزم زوجتك زكاة عن الحلي الذي باعته ولا تدري كم جرام هو ؟ وهل يلزمها زكاة عما مضى من السنوات ؟

وأفيدك ، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه ، لا يلزمها فيه زكاة ، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة ، إن كان أبوك معسراً ، أما إذا كان مليئاً باذلاً فعليها زكاته كل سنة ، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة ، إذا كانت لم تعلم وجوب الزكاة في الحلي إلا في الوقت الحاضر . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
o0o0o0o0o0o0o0o00o0o0o0o0o0o0o0o0o0

انتــــهى خليجية

خليجية

راجيه من المولــــــى عزوجل لكن التوفيق خليجية

خليجية

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.