السؤال:
خطب رجل امرأة ووافق أقاربها على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم
يدفعه ثم مات الخاطب فما حكم ذلك ؟ وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب
من الولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من
الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد ، لأنها ليست زوجة لخاطبها ،
بل هي أجنبية منه ، لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي ، وإنما حصلت منه الخطبة
والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط ، وهذا وحده لا يعتبر نكاحاً ، وليس في هذا
خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا
منه مالا فعليهم رده إلى ورثته" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
[/frame]