هل يجوز صلاتي أنا وزوجتي جماعة بالمنزل؟ وهل تُحتسب صلاة جماعة؟
أجاب على هذا السؤال فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة قائلاً : نعم يجوز أن تصلي بزوجتك، وأن يصلي الابن بأمه أو بأخته، وأن يصلي الرجل مع أهل بيته جماعة، وتُحسب له الـ25 درجة التي هي لصلاة الجماعة، والتي تفوق بها صلاة الجماعة صلاة الفرد الواحد وحده، وإن كانت أقلّ ثواباً من صلاة المسجد.
تحسب لك جماعة ، ولكن سيضيع عليك أجر السعي إلى المسجد وهو أجر كبير ، لأن السعي إلى المسجد وحضور جماعات المسلمين له أجر كبير جداً ، حيث إن الله بكل خطوة من خطواتك يرفعك بها درجة، ويحطّ عنك سيئة، ويمنحك عطية وثواباً وأجراً.
[/frame]