س: ما حكم صبغ شعر المرأة بالألوان بقصد الزينة
لا يجوز ذلك، فإذا كان الشعر باقيًا على سواده لم يجز تغييره، فإنه أكمل زينة، وأبلغ جمالًا، أما إذا انقلب شيبًا، وابْيَضَّ الشعر من الْكِبَرِ فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم، ويُسْتَحَبُّ تغييره بالحمرة أو السُّمْرَةِ بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالْحُمْرَةِ لبعضه ، والسمرة للبعض الآخر، والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش، فلا يجوز ذلك، ويدخل في قول الله تعالى: { وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } .
وقد ورد اللَّعْنُ للواشمات والمتنمصات، والمتفلجات والمغيرات خلق الله ، كما ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولا شك أن هذا التغيير تقليد للكافرات والعاهرات، وقد ورد في الحديث: { مَنْ تَشَبَّهَ بقوم فهو منهم } وَمَنِ ادعى أنه زينة وجمال فقد انخدع بما رأى، وانقلب فكره فاستحسن القبيح ، واستقبح الحسن، وذلك غاية الخذلان.
منقول : من موقع الشيخ إبن جبريـن رحمه الله ~