تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » يعمل في غير بلده ويرسل الزكاة الى بلده

يعمل في غير بلده ويرسل الزكاة الى بلده 2024.

  • بواسطة

يعمل في غير بلده ويرسل زكاة ماله إلى بلده
السؤال : بعض المغتربين يعيش في بلاد يتواجد فيها الفقير والمسكين ، ومع هذا يقومون بإرسال زكاة أموالهم إلى بلدانهم هل يجزئهم ذلك ؟

الجواب :


الحمد لله


الأصل في الزكاة أنها تصرف في فقراء البلد الموجود فيه المال ، ولا تنقل إلا لحاجة أو مصلحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن : (..فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19) .


فإن نقلها مع عدم الحاجة أو المصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإنها تجزئه ، ولا يؤمر بإعادة إخراجها .


جاء في "كشاف القناع" (2/263): " ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو كان النقل لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف والساعي وغيره سواء…فإن خالف وفعل جزأه المنقول للعمومات ، ولأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ كالدين.."انتهى .


وجاء في "الموسوعة الفقهية" : (23/332) : " ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم ، فقد ذهب الحنفية والشافعية ، والحنابلة على المذهب ، إلى أنها تجزئ عن صاحبها ؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية . وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة ، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم تجزئه على ما ذكره خليل والدردير ، وقال الدسوقي : نقل المواق أن المذهب الإجزاء بكل حال " انتهى .


تنبيه :


نقل أصحاب الموسوعة عن الشافعية أنه إن نقل الزكاة إلى بلد آخر أجزأته ، وفي المسألة عن الإمام الشافعي رحمه الله قولان ، والأصح عند أصحابه : أنه لا يجزئه ، وانظر : "المجموع" (6/212) ، "أسنى المطالب" (1/403) "فتوحات الوهاب" (4/109) .


وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر؟


فأجاب : "المسألة فيها قولان للعلماء ، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع ، إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه . والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو الذي تعمل عليه ، وهي مجزئة على كلا القولين" انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/98).


وقال أيضاً : "واختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال ، أم لا ؟ فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/99).


والحاصل : أن الزكاة تصرف في البلد الذي فيه المال ، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية من نقلها فلا حرج حينئذ ، ومن المصالح الشرعية في ذلك : أن ينقلها إلى أقاربه ، لأنها أكثر ثواباً له ، أو ينقلها إلى من هم أشد حاجة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (43146) .


والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

خليجية

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.