الجواب :
الحمد لله
الأصل في الزكاة أنها تصرف في فقراء البلد الموجود فيه المال ، ولا تنقل إلا لحاجة أو مصلحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن : (..فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19) .
فإن نقلها مع عدم الحاجة أو المصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإنها تجزئه ، ولا يؤمر بإعادة إخراجها .
جاء في "كشاف القناع" (2/263): " ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو كان النقل لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف والساعي وغيره سواء…فإن خالف وفعل جزأه المنقول للعمومات ، ولأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ كالدين.."انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" : (23/332) : " ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم ، فقد ذهب الحنفية والشافعية ، والحنابلة على المذهب ، إلى أنها تجزئ عن صاحبها ؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية . وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة ، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم تجزئه على ما ذكره خليل والدردير ، وقال الدسوقي : نقل المواق أن المذهب الإجزاء بكل حال " انتهى .
تنبيه :
نقل أصحاب الموسوعة عن الشافعية أنه إن نقل الزكاة إلى بلد آخر أجزأته ، وفي المسألة عن الإمام الشافعي رحمه الله قولان ، والأصح عند أصحابه : أنه لا يجزئه ، وانظر : "المجموع" (6/212) ، "أسنى المطالب" (1/403) "فتوحات الوهاب" (4/109) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر؟
فأجاب : "المسألة فيها قولان للعلماء ، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع ، إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه . والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو الذي تعمل عليه ، وهي مجزئة على كلا القولين" انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/98).
وقال أيضاً : "واختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال ، أم لا ؟ فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/99).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب