سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة ؟
الاجابة:
يحرم خلوة ذكر غير محرم بإمرأة . لكن كثير من الرُضعاء يُخشى منهم إن كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها ولا يكون محرماً في الحج كما نُبه عليه في "المناسك" . فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعة مثل ما عند صاحب القرابة . المقصود أن الرضعاء يختلفون والأصل الإباحة لكن يصار إلى ملاحظتهم الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغ أن يكون محرماً في سفر أو نحوه (1) .
(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10/ص 50.
وبارك الله فيك وجعل الجنة مؤاك
وبارك الله فيك وجعل الجنة مؤاك