الكثير من النساء يردن ان يكون لباسهم يرضي الله تعالى ويكون ساترا فهذه المعلومات سوف تفيدهن وهي:
طريقة اللباس الشرعي
أن يَكون واسِعا فَضْفَاضًا لا يَصِف حجم أعضاء المرأة ، وهذا قد دَلّ عليه قول أسامة بن زيد : كَسَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبطية كَثيفة كانت مِمَّا أهْداها دحية ال***ي ، فَكَسْوتُها امْرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَالك لم تَلبس القِبطية ؟ قلت : يا رسول الله كَسَوتُها امْرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْها فَلْتَجْعَل تَحْتَها غِلالة ، فإني أخاف أن تَصِف حَجْم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوه أبو داود عن دحية ال***ي رضي الله عنه
وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تُلبسوا نِساءكم القَباطي ، فإنه إنْ لا يَشِف يَصِف .
أن يكون صفيقا مَتِينا لا يَشِفّ عمّا تحته .
قال صلى الله عليه وسلم : " ربَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في الآخرة " رواه البخاري .
قال ابن حجر :
واخْتُلِفَ في المرادِ بِقَولِهِ : " كاسيةٍ " وَ " عاريةٍ " على أوْجُهٍ :
أحدها : كاسيةٌ في الدنيا بالثيابِ لوجودِ الغِنى ، عاريةٌ في الآخرةِ من الثوابِ لِعَدَمِ العملِ في الدنيا
ثانيها : كاسيةٌ بالثيابِ لكنها شفَّافةٌ لا تَسْتُرُ عورتَها ، فتُعاقبُ في الآخرةِ بالْعُرْي ، جزاءً على ذلك
ثالثها : كاسيةٌ من نِعَمِ اللهِ ، عاريةٌ مِن الشُّكْرِ الذي تَظْهَر ثمرتُه في الآخرةِ بالثواب .
رابعها : كاسيةٌ جسدها لكنها تَشُدُّ خِمَارَها مِنْ وَرَائها فَيَبْدُو صَدْرَها ، فتصيرُ عاريةً فتعاقبُ في الآخرة . اهـ .
قال ابن عبد البر : كُلّ ثَوب يَصِف ولا يَسْتُر فَلا يَجُوز لِبَاسه بِحَال إلاَّ مَع ثَوب يَسْتُر ولا يَصِف ، فإنَّ الْمُكْتَسِيَة بِه عَارِيَة . اهـ .
أن لا يُشبِه لِباس الرِّجال ؛ لا في طريقته ولونه ، ولا في هيئة لُبسه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرَّجُلَة من النساء . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
ولَمَّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قالت : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
أن لايُشبِه لِباس الكافرات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ومن تشبّـه بقوم فهو منهم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
أن لا يَكون مُعطَّرا ولا مُبخَّرا .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيبا . رواه مسلم .
وقال : أيما امرأة أصابت بَخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : أيما أمرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الإمام أحمد وغيره .
بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطّرت أن تغتسل حتى لو كانت تُريد المسجد .
فقد لقيَ أبو هريرة رضي الله عنه امرأةً فوجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار ، فقال : يا أمة الجبار ! جئت من المسجد ؟ قالت : نعم .قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .
وهذا إذا كانت المرأة سوف تخرج من بيتها أو كانت ستمرّ بالرِّجال الأجانب عنها ؛ لأن المقصود من الحجاب حماية المرأة وصيانتها ، والعِطْر يلفت الأنظار إليها ، ويُغري السفهاء بها .
أن يستر جميع بَدَن المرأة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المرأة عورة . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .