هل يجزئ عن الإمام أن يعوض غيابه عن الصلاة بالصدقة
السؤال
إمام مسجد يتغيب عن بعض الصلوات في المسجد ويقوم بدفع مقدار ما تغيبه من معاشه في صندوق المسجد والسؤال: ماذا لو صرف هذا المبلغ في العمارة المعنوية للمسجد كمركز القرآن وتوزيع كتيبات على المصلين ونحو ذلك؟.
الفتوى
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الإمام أن يؤدي الأمانة التي نيطت به وعين لها وأجري له رزق عليها من أجل تفرغه لأدائها، قال تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا {الأحزاب: 72}.
فعليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد الذي رتب لإمامته ـ ما لم يعرض له أمر طارئ يمنعه من ذلك إذ هو بشر يعرض له ما يعرض لغيره ـ فإن كان تأخره عن بعض الصلوات لغير عذر معتبر أو إذن من الجهة التي عينته لذلك الغرض، فلتلك الجهة أن تسقط من أجرته بقدر ذلك دون زيادة عليه، أو تسامحه في ذلك التأخر ولا تحتسبه عليه، لكن لا بد من إخبارها بذلك، لأن هذا حقها ولا يغني عن الإمام المذكور أن يصرف المبلغ في ما ذكر، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 30058.
والله أعلم.
والله أعلم.