تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟

هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟ 2024.

هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله يا شيخ
هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟

خليجية

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

الْمُطلَّقَة طلاقا رَجعيًّا ، لها أن تتجمّل لِزوجها ، لعله يُراجعها . ومَنَع بعض أهل العلم مِن ذلك ، ولا دليل على المنع ، وهي لا تزال في ذمّته ، ولذلك يقع بينها وبين زوجها التوارث لو مات أحدهما في زمن العِدّة .

ولا تَخرُج مِن بيتها إلى بيت أهلها خروجا كُلِّـيًّا ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) .

قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تَنتقل مِن بَيتها . اهـ .

فالْمُطلَّقَة طلاقا رَجعيًّا لا تَخْرُج ولا تُخْرَج ، لعل الله يُحْدِث بعد ذلك أمرًا ، وهو الْمُراَجعَة .
قال القرطبي : وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة .

وقال ابن كثير : وقوله : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) أي : في مُدّة العِدّة لها حق السكنى على الزوج ما دامت مُعْتَدّة منه ، فليس للرجل أن يُخْرِجها ، ولا يجوز لها أيضا الخروج ؛ لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



يسلموووووووو إيدينك غلاتي ….

في ميزان حسناتك يارب

ننتظر المزييييد

الله يحفظك حبيبتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.