سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله) :
هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.
وسئل: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.
أما بالنسبة لخروج المرأة متعطرة ..
السؤال:
زوجتي تضع العطور قبل خروجها من المنزل ولكن بطريقة ما لا تفوح منها أدنى رائحة فهل هذا يجوز أم أن تدع ذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة على مجالس الرجال متعطرة بعطر فيه رائحة غاية في الحرمة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الزنا، كما في أبي داود والترمذي ، وذلك لما تحدثه هذه الرائحة في قلوب الرجال من تهييج.
أما إذا كان العطر الذي تستعمله المرأة ليست له رائحة خارجة، فهذا لا مانع للمرأة من استعماله، وذلك أخذًا بالقاعدة الأصولية، وهي أن العلة تدور مع معلولها.
وعليه فما دامت علة التحريم – وهي انبعاث الرائحة المهيجة معدومة – فلا يوجد ما يمنع من استعمال المرأة لهذا النوع من العطور.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى(الشكبة الإسلامية)