وهل يجوز للزوج أن يدخل وقت حفلة العرس على جمع النساء ليلبس زوجته الذهب وليرقص مع أمه وأخواته اللواتي يردن أن يفرحن به علما بأنه يتحرج من ذلك وأنه إن اضطر فإنه يريد أن يقف بأدب دون تمايل هناك أقوال تبيح وأخرى تحرم فما قول الشرع الصريح في ذلك ؟
بالنسبة لِدخول الزوج على زوجته أمام النساء فهو مُنكَر مُحرَّم ، ولا يجوز شَرْعًا ولا عقْلاً أن تُبنى الحياة الزوجية على معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن للمعصية شُؤمًا .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
ظُهُور الزوج على الْمَنَصَّة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حَضَرْن حَفْلة الزواج ، وهو يُشَاهِدهنّ وهُن يُشَاهِدْنه ، وكلٌّ مُتَجَمّل أتَمّ تَجميل، وفي أتَمّ زِينة – لا يجوز ، بل هو مُنْكَر يَجِب إنكاره ، والقضاء عليه مِن ولي الأمر الخاص للزَّوْجين ، وأولياء أمور النساء اللاتي حَضَرْن حَفْل الزواج ، فَكُلّ يأخذ على يَدِ مَن جَعله الله تحت وِلايته ، ويجب إنْكَاره مِن ولي الأمر العام ، مِن حُكّام وعُلماء وهيئات الأمر بالمعروف ، كُلٌّ بِحَسَب حَاله مِن نُفوذ أو إرشاد . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله :
الشِّرْعة على نوعين :
النوع الأول : أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصّة ؛ فهذه حرام ، ولا يَحِلّ فِعْلها ، ولا يَحِلّ للزوج أن يفعل ذلك ، ولا لأهل الزوجة أن يُمَكِّنُوه مِن هذا الفعل ، فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فِتنة عظيمة .
أما النوع الثاني مِن الشِّرْعة : فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على الْمَنَصَّة أمام النساء ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ، ولأنه ليس فيه محظور , لِمَا نَعْلَم ، وإن قُدّر أن فيه محظور فالْحُكْم يَدُور مع عِلّته ، فإنه يُمْنَع ، لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محظورا ، وعلى هذا فيكون قيام المرأة في الْمَنَصَّة أمام النساء لا بأس به .
وقال رحمه الله : اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ، ورَقْص النساء بينهم ، وإلقاء النقود فوق رءوسهن ؛ مُنْكَرٌ عظيم ، وفتنة شديدة ، لاسيما في هذه المناسبة – مناسبة العرس- . اهـ .
وسُئل رحمه الله عن عادة تَفَشّت بين أو في الأوساط الإسلامية ، وهي أن العروس يدخل على عروسته أو عروسه في حَفلٍ مِن النساء ، ويجلس معها لمدة مِن الزمن ، والحاضرات من النساء يَتسترن ويُغطّين وُجوههن . هل هذا جائز وإذا كان غير جائز ؟ وما الحكمة في ذلك ؟
فأجاب رحمه الله : هذه العادة عادة قبيحة ، ونظرا لِمَا تُفْضِي إليه مِن ثوران الشهوة وحصول الفتنة ، فإننا نرى أنها تُمْنَع ، وأنه لا يجوز فعلها ؛ لأن الشريعة تَسُدّ الذرائع الْمُوْصِلة إلى الأمور الْمُحَرّمة لا سيما إذا قَوِيت الذَّرِيعة ، ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا حَضَر الرجل المتزوج وجلس مع زوجته على المنصّة في هذه الحال والناس في نَشوة الطرب والفَرَح وفي حركة زواجية فإنه لا شك أن الشهوة ستثور لا سيما إن جرى من الزوج لزوجته تقبيل أو لمس أو مناولة طعام أو ما أشبه ذلك فإن هذا فيه من الفتنة ما يُوجِب أن يَحْكُم الإنسان عليه بالتحريم .
والله تعالى أعلم .