*الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى…….وبعد:
* الثياب الحمراء نوعان:
*ثياب معصفرة:
فالراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث.
والحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه.
*وثياب حمراء غير معصفرة:
فقد قال بجواز لبس الأحمر الشافعية والمالكية وغيرهم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك.
وفى حديث علي قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن لبس القسي والميثرة الحمراء) ولكنه لا يخفى أن هذا الدليل أخص من دعوى تحريم أو كراهة الأحمر, وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم للأحمر مرات….. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة.
وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتاً قال: وهي معروفة بهذا الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز أي كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى اللَّه عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله.أ.هـ…..وعلى هذا فلعل الصحيح هو أن الأحمر الخالص غير المعصفر جائز والمعصفر لايجوز والمعلم لايجوز للرجال ويجوز للنساء والله تعالى أعلى وأعلم.
* وفي فتح الباري إن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب:
الأول: الجواز مطلقاً جاء عن علي عليه السلام وطلحة وعبد اللَّه بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين.
والثاني: المنع مطلقاً ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخباراً وآثاراً يعرف بها من قال بذلك.
الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغه خفيفاً جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد.
الرابع: يكره لبس الأحمر [ص 93] مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس.
الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي.
السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد.
السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصنع كله وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت.
هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير …سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
** وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
- 990C010E.GIF (26.9 كيلوبايت, 6 مشاهدات)
- 990C010E.GIF (26.9 كيلوبايت, 6 مشاهدات)
- 990C010E.GIF (26.9 كيلوبايت, 6 مشاهدات)
- 990C010E.GIF (26.9 كيلوبايت, 6 مشاهدات)
- 990C010E.GIF (26.9 كيلوبايت, 6 مشاهدات)