* سأل محمد .ص : ما حكم الزواج بمطلقة الابن التي لم يدخل بها وما الحكم إن نتج عن هذا الزواج ذرية؟
** يقول د.محمد علاء الدين عطا : إن الله سبحانه وتعالي حدد المحرمات من النساء اللاتي يحرم علي الرجل الزواج بهن في القرآن الكريم تحديدا واضحا لا لبس فيه. سواء كان تحريما علي سبيل التأبيد كالأم والأخت. أو تحريما مؤقتا مثل تحريم أخت الزوجة والمعتدة ونحو ذلك.
وجعل ضمن المحرمات علي التأييد زوجة الابن. حيث قال سبحانه وتعالي :
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23
"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"
وحليلة الابن أي زوجته تحرم علي أبيه سواء دخل بها الابن أو لم يدخل.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه.
وإن كان هذا الزواج قائما إلي الآن يجب فسخه فورا. وذلك برفع الأمر إلي القضاء ليتولي ذلك بعد تقديم المستندات المثبتة لهذا الأمر.
أما بالنسبة للذرية فإن كان الأب يجهل الحرمة فإن الأولاد ينسبون إليه لشبهة العقد. عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم الولد للفراش .
وإن كان الزوج يعلم أن ما قدم عليه حرام فلا ينسب الأولاد إليه لأن ما فعله زنا وماء الزنا مهدر لا يثبت به نسب وينسب الأولاد إلي أمهم وعصبة أمهم هم عصبتهم .
والله أعلم.