وهل يجوز للشخص ان يأخذ ماء زمزم من الحرم ثم يعود الى بلده أو بلد أخر فيبيعه؟ وما الدليل؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أنه لا يجوز بيع الماء ما دام في نبعه ، أو في مجراه ، فإذا حازه أحد ، وأخذه في إنائه ـ مثلاً ـ فله بيعه بلا خلاف بين العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4 / 215) :
" وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم … وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا من غير نكير ، وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن مالكه ، وكذلك لو وقف على بئره أو بئر مباح فاستقى بدلوه أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء فهو ملكه وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه . قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله : هل يجوز بيع الماء ؟ ومتى ؟
فأجاب : " في ذلك تفصيل : إذا كان حاز الماء في وعائه أو بركته فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه ؛ لأنه حازه واستولى عليه وتعب في تحصيله ، فصار ملكًا له .
أما إذا كان الماء باقيًا في البئر أو في النهر أو في المجرى الذي يجري في ملكه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يجوز له بيعه ، بل يكون هو أولى بالانتفاع به من غيره ، وليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به انتفاعًا لا يضره هو ولا يضر في ملكه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء " انتهى .
"المنتقى" (3/13) .
ولا فرق في هذا بين ماء زمزم وغيره .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا حرج في بيع ماء زمزم ، ولا في نقله من مكة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 138) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب