ــــــــــــــــــــــ
ان السائل الخارج من المرأة اذا كان لايخرج من المثانة وانما من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وان كان طاهرا لانه لا يشترط للناقض للوضوء ان يكون نجسا. فان كان مستمرا فيجب ان لا تتوضأ للصلاة الا اذا دخل وقتها وتصلي فروضها نوافلها وتقرأ القران . هذا هو حكم السائل من جهة الطهارةفهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
اما ان كان متقطعاوكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة الي الوقت الذي ينقطع فيه مالم تخش خروج الوقت.فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضأ وتتلجم و تصلي.
( محمد الصالح العثيمين)