سؤالي عن التبنّي:
إذا تبنّى المسلم طفلاً فهل تسجيله على اسم المتبنّي حرام حتى ولو كان الولد لقيطا ولا يعرف له أم ولا أب؟ وإذا كان حراما فإلى أي عائلة ينسب الطفل؟ وهل يرث هذا الطفل مع بقية أولاد المتبنّي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتبني (تسجيل الولد باسم غير أبيه) محرم، أما تربيته من غير ادعاء نسب فهو أمر مشروع وفيه أجر كبير.
ولا يرث هذا الولد باعتباره ابنا، بل لا مانع من أن يوصى له بما لا يتجاوز ثلث تركة الموصي.
والله تعالى أعلم.
[/frame]