ما حكم الشركات المتخصصة في تحويل الأموال من بلد إلى بلد بالطريقة التالية:
يدفع المرسل المبلغ المرسل بعملة البلد الذي يوجد فيه، مثلا اليورو بالنسبة لدولة إيطاليا، ويؤدي عن هذا ثمن الإرسال لفائدة الوكيل الذي تسلم المبلغ.
يسلم الوكيل للمرسل وصلاً ورقماً سريا يبعثه الأخير إلى المرسل إليه بالبلد المقصود، مثلاً المغرب، عبر الهاتف.
يقوم المرسل إليه بسحب المبلغ المرسل بالعملة المحلية، مثلاً الدرهم المغربي، وهذا لدى أحد وكلاء الشركة بالمغرب.
سعر الصرف الذي يعتمد في تحويل العملة أقل من سعر الصرف الرسمي، والفرق تأخده الشركة كمقابل لخدمة التحويل.
هل يجوز العمل كوكيل لهذا النوع من الشركات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تحويل الأموال بهذه الطريقة؛ لأن فيها صرفاً ليس فيه تقابض، وهو محرم شرعاً.
فعملية التحويل لعملة أخرى هذه تتضمن صرفا وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل مثلاً يورو إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولا، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
ولك عند الصرف له والقبض أن تحدد السعر الذي تريد الصرف به، ولو أقل من السعر الرسمي، ما دامت العملتان متغايرتان وليستا جنساً واحداً، مع شرط التقابض.
وبذلك تكون المعاملة شرعية.
فإن عملت شركة التحويل بذلك فلا مانع من أن تكون وكيلاً لها، وإلا فلا يجوز لما فيه من المشاركة بالمحرم.
والله تعالى أعلم.
[/frame]