ما حكم التعامل التجاري مع النصارى وغيرهم، كالصين واليابان وغيرهم؟
2- ما حكم التعاملات التجارية بالنسبة للتصدير والاستيراد، بحيث تتم التحويلات في البنوك بعملات مختلفة من بلد لآخر، يعني الصرف ليس يداً بيد، ولكن يتم تلقائياًخلال التحويلات، وما هو البديل الشرعي للتحويلات علماان الدولة لا تسمح بتسلم العملة المرسلةاليك وانما تحول الى العملة المحلية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فلا مانع من التعامل معهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يتعارض مع مصالح المسلمين.
2- مبادلة العملات بمقابلها لا يجوز إلا بشرط التقابض في مجلس العقد، فتدفع وتقبض البديل فورا.
فعملية التحويل لعملة أخرى تتضمن صرفا وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل مثلاً يورو إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولا، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه في المغرب باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
وبذلك تكون المعاملة شرعية.
[/frame]