امرأة مات عنها زوجها، ولها من الأطفال خمسة، ثلاثة منهم دون سن البلوغ، رجعت إلى بيت أبيها، فأحل أبوها مالها، (الأموال التي ورثتها عن زوجها)، بحكم أنها تقيم معه، وأنه فقير، فأكل إخوانها من هذا المال بحكم ضعف الحيلة والفقر الذي بأهلها، ما حكم هذا المال على أهلها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما أخذهم للمال واستخدامهم له، فإن كان بإذن منها وسماح لهم به منها، فهو جائز في حقهم، ولا يجوز بغير رضاها، وأما نفقتها هي ففي مالها وليست على أهلها ما دام لها مال يكفيها، ولا بأس بأن تعطيهم بعض المال لتشاركهم في النفقة عليهم وعليها.
والله تعالى أعلم.
[/frame]