ما حكم الزوجة التى تدخر جزءا من مصروف البيت فى مالها الخاص دون علم زوجها، علما بأن الزوج لا يعطيها نقوداً لكسوتها إلا فى أضيق الحدود؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها بحسب حاله وثروته، وتتضمن النفقة الطعام والكساء والمسكن.
فإذا ثبت أنه مقصر في تقديم الطعام والكساء والمسكن المناسب لها، ألزمه القاضي بدفع بدل النفقة لها نقودا بحسب ثروته، كي توفر لنفسهاحاجاتها من هذه النقود.
وإنني هنا أندب الزوجة إلى الرضا بما هي عليه، وأندب الزوج إلى إرضاء زوجته بالتوسعة عليها قليلا في حدود إمكانه، وهما مأجوران إن شاء الله تعالى في الحالين.
وليس لها بعد ذلك أن تدخر من مال زوجها شيءا لكسوتها.
والله تعالى أعلم.
[/frame]