بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ببدا في الموضوع على طول
انا باقي القضاء على خمسه ايام وابغي اصوم العشر ذي الحجه
عادي اصوم العشر ذي الحجه
هلا يا حلوه ,,
بس اانا اللي سمعته انه ما يصير يعني اذا نيتك ذي الخجه صومي ع اساس هذي النيه اما اذا نيتك تجمعيهم مع بعض ما يصير ب لازم تصومي الايام اللي عليك قبل قضاء اذا تبي تصومي ذي الحجه تطوعا
هذا اللي سمعته والله اعلم تاكدي !!! (:
صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر.
يعني الحين اصوم العشر ولا لا
لا بأس بقضاء
واللهي ما بعرفشي
الصراااااااحه الصراحه اسمعي مو متأكده صومي ذي الحجه ثم صومي القضاء وان مو متأكده منا أكتبي أجابات قوقل أو اسئلي الشيخ