السؤال:
رجلاً تزوج في بلد أجنبي يمنع تعدد الزوجات، وله زوجة في مصر، وحتى لا يقع تحت طائلة القانون اتفق مع زوجته في مصر أن يطلقها على الورق فقط، ووقع على استمارة الطلاق، مكتوب بها: طلقة بائنة بعد الدخول، ولم يتلفظ بالطلاق. هل يقع هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا لم ينوِ بالكتابة بالتوقيع يعني؛ لأن الذي يكتب في الحقيقة هو المأذون، الكاذب في هذه الحالة، يعني نحن لا يجوز لنا أن نأمر بالكذب، ولا يجوز أن يفعل الكذب، فهناك إثم في هذا الكذب، فهو يقول وقـَّع على ذلك، لكنه لم ينوِ بهذا التوقيع إيقاع الطلاق، وغالبًا ما تكون الورقة بيضاء وحتى لو كتب فيها أمور هذه الكتابة عندي فيها شبهة، إذا كان مكتوب فيها ساعة ما وقع أنه قد طلقها فعندي في ذلك شبهة، لكن الظاهر -والله أعلى وأعلم- أن هذا الكلام كذب صريح؛ لأن المأذون يقول: جاءت فلانة وقالت: يا زوجي فلان طلقني على أن أبريك من كل الحقوق ونحو ذلك… فقال لها: أنت يا زوجتي فلانة طالق على ذلك، وهذا الكلام كله كذب لا هي قالت ذلك ولا الزوج ولا ذهبوا إلى المأذون ليقولوا هذا الكلام، والشهود زور على ذلك، فكل هذا كذب لم يقع، فهذا لا أراه يقع به الطلاق، وخصوصًا إذا وقع المأذون مكانه، وخصوصًا إذا وقع على ورقة بيضاء ثم كتب المعلومات الكاذبة بعد ذلك، لكن هذا الأمر لا يجوز، وهو ليس هناك ما يدعوه أن يعيش في هذه البلاد الكافرة.
السؤال:
طلق امرأته منذ عام على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق، ولم يكن ينتويه إنما فعل ذلك لكي يتزوج بأمريكية ويسافر إلى هناك، مع العلم بأن زوجته تعلم ذلك وتم هذا بناء على موافقتها، وظل يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته.
والسؤال الآن: هل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وعليه: هل تعتبر هذه المعاشرة زنا؟ وإذا كانت فما هو الواجب على الزوجين؟ جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلو كتب لفظ الطلاق بيده أو وقـَّع عليه مكتوبًا قبل توقيعه أرى أنه قد وقع، لكن الغالب أن التوقيع يتم على صفحة بيضاء؛ يأمرون المأذون أن يملأها بالكذب والزور بأسماء المطلـِّق وزوجته وشهود الزور، وهذا مع كونه محرمًا لا يقع به طلاق، ولو اعتبر طلاقًا كما في الحالة الأولى في صدر الجواب -لو كتب الطلاق بيده..- فإنه بمعاشرته لها على أنها زوجته يُعد رجعة عند بعض أهل العلم.
ومَن لا يعدها رجعة يجعله وطئًا بشبهة وليس زنا، وعليه -في هذه الحالة- أن يردها إن كانت في العدة، وإن كان بعدها فيعقد عليها من جديد.