سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم الزوجة التي تكشف لأخ زوجها إذا كان أخ الزوج صالحاً موثوقاً به ؟
الاجابة:
أخو الزوج ليس بمحرم لزوجته بمجرد أُخوته للزوج وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف له ما لا تكشفه إلا لمحارمها ولو كان
صالحاً موثوقاً به فإن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في قوله تعالى : -( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ )- (النور: من الآية31)
وليس أخ الزوج منهم بمجرد أخوته له ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره ، وفي الحديث أن النبي (ص) ، سأل عن الحمو وقال : *( الحمو الموت )* والمراد بالحمو أخو الزوج ونحوه ممن ليس من محارم الزوجة ، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على عرضه .