تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » عِدّة الزواج المؤقت

عِدّة الزواج المؤقت 2024.

[frame="7 80"]
[frame="1 80"]
عِدّة الزواج المؤقت
1. المرأة البالغة غير اليائسة إذا تزوجت زواج المتعة، فإن قاربها زوجها وانتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة، وجب عليها أن تعتد، فإن كانت ممّن تحيض اعتدت بحيضة واحدة فإذا طهرت جاز لها أن تتزوج, وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بحيضتين، وإن كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتدّ وتجتنب الزواج لمدة خمسة وأربعين يوماً.
2. لا عدة للمرأة اليائسة إذا انتهت مدة متعتها, او وهبها الزوج بقية المدة، وكذا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة، وهكذا المرأة التي لم يجامعها زوجها وإن لم تكن يائسة، فيجوز لهؤلاء التزوج فور انتهاء مدة المتعة أو بعد أن وهب الزوج المدة لهن.

[/frame]
[/frame]

بارك الله فيك ونفع بك على الطرح القيم
جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا لك
دمت في حفظ الله

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.