تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم خروج المرأة للسوق بدون معرفه زوجها

حكم خروج المرأة للسوق بدون معرفه زوجها 2024.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

هل للمرأة أن تخرج للسوق لشراء أغراض بدون معرفة زوجها بذلك ؟

ا

لاجابة:

الواجب على المرأة ألا تخرج إلى السوق أو غيره إلا بإذن زوجها ، ومتى أمكن أن يقضي حاجتها هو أو غيره من محارمها أو غيرهم فهو خير لها من الخروج ومتى دعت الحاجة إلى الخروج بإذن زوجها والواجب عليها التحفظ مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره لقول الله جل وعلا
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [الأحزاب : 33]
وقوله سبحانه :
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) [ الأحزاب : 59] ،
والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها فوق ثيابها ،
قال سبحانه :
( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الأحزاب 53] (1). * * *

(1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز

2/218

تسلمين خيتو عساج ربي ع القووه موضووووووووووووعج حلو تسلم ادينج ….. دمت بود
لا عدمتك احلى عيون
يسلمممممممممممموووووووووووووووو حبيبتي
خليجية
لا والله وغلا بالغاليات
خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.