وأريد فتوة الشيخ القرضاوى فى حكم التهنئة لغير المسلمين (ضرورى )
ضرورى 2024.
وأريد فتوة الشيخ القرضاوى فى حكم التهنئة لغير المسلمين (ضرورى )
فتاوي و احكام
وجزاك الله خيراً
ويجعلها بموازين حسناتك
ودي
الجواب :
الحمد لله
المهر واجب للمرأة في نكاحها ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، وقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24 .
أي : مهورهن .
وينبغي أن يتفق على المهر ويذكر عند العقد ، فإن لم يتفق عليه ، ولم يذكر عند العقد ، صح النكاح ، وكان لها مهر المثل .
وأنت لم تبيني في سؤالك : هل تم الاتفاق على مهر معين أم لا ؟ وهل هو عاجل أو مؤجل ؟
فإن تم الاتفاق على شيء معين ، وجب الالتزام بذلك ، ولا عبرة حينئذ بما كتب في العقد من أنك قبضت المهر .
وللزوجة أن تطالب بمهرها المعجّل وتمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يدفع لها مهرها . وأما المؤجل فلا تطالب به إلا في وقته .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالاًّ , فلها ذلك . قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها … وإن كان بعضه حالاًّ وبعضه مؤجلاً , فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل " انتهى من "المغني" (7/ 200) .
والواجب أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي زوجك ، وأن تراعي حقه ، وأن لا يحملك ما ذكرت على بغضه .
وينبغي أن تحلي هذه المشكلة بالتعرف على أسبابها ، فقد يكون وليك قبض المهر ، أو اتفق مع زوجك على أن المهر مؤجل ، أو غير ذلك ، فعالجي الأمر بهدوء وتؤده ، وصوني نفسك وزوجك ، واحرصي على دوام الألفة والمودة ، وطالبي بحقك المشروع دون إخلال بحق زوجك .
والله أعلم .
[/frame]
دمت ودام قلمك
لا بأس في ذلك، ولا حرج فيه عند الضرورة
[/frame]
.يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
رقـم الفتوى : 64367
عنوان الفتوى : رتبة حديث "لا تمارضوا فتمرضوا.."
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1445 / 07-07-2005
السؤال
ما صحة الحديث التالي: (لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا فتدخلوا النار)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث: لا تمارضوا فتمرضوا، فتموتوا فتدخلوا النار.
لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقال الملا علي قارئ في الموضوعات الكبرى: حديث: لا تمارضوا فتمرضوا، ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عن أبيه: إنه منكر، وأسنده الديلمي إلى وهب بن قيس به مرفوعاً.
وعلى كل حال، فلا يصح، وأما ما يزيده العوام من قوله: فتموتوا فتدخلوا النار، فلا أصل له أصلاً. وراجع الفتوى رقم: 20866.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى