السؤال : أنا مسلم وأبذل قصارى جهدي لكي أسير على نهج الإسلام . وسؤالي هو: ما حكم رؤيتي كمسلم لعورة النساء صدفة ؟ هل يعد من الإثم رؤية رجل مسلم صدفة لفتاة أو امرأة لا ترتدي الحجاب وهو يسير عند المتاجر أو الطرق أو الشوارع أو أي مكان ؟ وأنا لا أحاول أن أكون غير مهذب أو أي شيء ، فأنا أحاول أن أغض بصري وألا أنظر إلى أية فتاة ، لكنى حقا أعجز عن التحكم في ذلك الأمر ، وأنا أصاب بالإحباط عندما أرتكب ذنبا سيئا ؟
الجواب:
الحمد لله:
ينبغي أن تعلم أنك ما دمت تحرص على ألا تنظر للنساء قدر جهدك ، لكن يتصادف أن تقع عينك على النساء ، إما لكثرة النساء المتبرجات في الأماكن العامة مما يجعل وقوع البصر عليهن أمرا كثيرا غالبا للمرء ، أو أن يتصادف وقوع عينك على امرأة ، لسبب ما ؛ ثم تجتهد في غض بصرك بعد ذلك قدر استطاعتك ، وتجاهد نفسك ألا تنظر إلى الحرام ، فإذا كان الحال كما ذكر فليس عليك حرج في ذلك بإذن الله . لما رواه جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ) . رواه مسلم ( 2159 ) .
قال النووي رحمه الله :
" ومعنى ( نظر الفجأة ) : أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد ؛ فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أَثِم ، لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره ، مع قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) … والله أعلم " انتهى من شرح مسلم ( 14 / 139 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَا عَلِيُّ ، لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ) رواه الترمذي (2701) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7953
قال الخطابي رحمه الله :
" النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه : إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد ، وليس له أن يكرر النظر ثانية ، ولا له أن يتعمده بدءا كان أو عودا " انتهى من وعلى هذا : فنوصيك أيها الأخ الكريم بالحرص على غض بصرك قدر استطاعتك ، والاستعانة بالله على ذلك ، ومن أعظم الأسباب الشرعية التي ستعينك على غض بصرك : أن تتزوج ، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
نسأل الله أن يوفقك لكل خير ، ويصرف عنك الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
[/frame]
يسلمووووو …