تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هل يجوز للمراة الحائض حضور حلق الذكر في المساجد

هل يجوز للمراة الحائض حضور حلق الذكر في المساجد 2024.

هل يجوز للمراة الحائض حضور حلق الذكر في المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلي صحبه اجمعين
أما بعد:

أخواني/ ت في الله

لقد ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة
إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ ) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

(6/272
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .
و سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل يجوز للمراة الحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟
اجاب الشيخ رحمه الله كما يلي :المراة الحائض لا يجوز ان تمكث بالمسجد,و اما مرورها بالمسجد فلا باس به ,بشرط ان تامن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم , و اذا كان لا يجوز لها ان تبقى في المسجد فانه لا يحل لها ان تذهب لتستمع الى حلق الذكر و قراة القران ,اللهم الا ان يكون هناك موضع خارج المسجديصل اليه الصوت بواسطة مكبر الصوت فلا باس ان تجلس فيه لاستماع الذكر ,
لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى
انتهى من فتاوى الطهارةص 273

بااااااارك لله فيك
وجزكي لله الف خير
جزااااك الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.