لا بأس، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، جاء في الحديث في صحيح مسلم: "ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا" رواه البخاري: الصلح (2692)، ومسلم: البر والصلة والآداب (2605)، والترمذي: البر والصلة (1938)، وأبو داود: الأدب (4920)، وأحمد (6/403). وجاء في الحديث أيضا: "أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها كذلك، وهو في الحق" رواه أبو داود: الأدب (4921)، وأحمد (6/404).
فإذا كان في الأصل يصلح ولم يترتب على هذا ضرر، يأتي إلى اثنين متخاصمين، ويأتي إلى فلان ويقول: فلان ندم، ندم على ما كان منه ويود ملاقاتك، ويحب أن تصطلح معه. وما قال شيء. ويذهب إلى الثاني، ويقول كذلك، هذا لا بأس، الإصلاح بين الناس.
وكذلك حديث الرجل مع امرأته، يقول: سوف أشتري لك كذا، وأشترى لك كذا، حتى تصلح الأمور فيما بينه وبينها، لا بأس هذا، مش كذب.
لا مانع من أنه يحلف، لأن الحلف يحتاج لأن يحنث إذا ورّى يكون أحسن، وإذا احتاج فلا حرج، ما دام أن القصد الإصلاح ولا يترتب عليه أمور أخرى.