سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟
الجواب : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى :
( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )
البقرة : 222
ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق
بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن
بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ,
أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يإتي إمراته وهي حائض :
(( تصدق بدينار أو نصف دينار ))
فأيهما أخرجت أجراك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من
الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا
فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على
بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن
تغتسل لقوله تعالى :
(( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ))
البقرة : 222
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر
أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت
الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال
لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي