وصحَّ عن النبيِّ أنه اشترى بالأجل، فَعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: "تُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير" (رواه مسلم)، وعنها أنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة- أي بالأجل- ورهنه درعًا له من حديد" (متفق عليه).
ولَقَد أجاز جمهور الفقهاء البيع بالأجل لحاجة الناس إليه، وحتى يكون بيع الأجل صحيحًا نافذًا يجب أن يستكمل أركان البيع وشروطه ومن أبرزها: تعيين الثمن والأجل، فإذا تراضى الطرفان (البائع والمشتري) على الثمن والأجل المحددين كان البيع صحيحًا نافذًا.
– حكم أن يكون ثمن البيع الأجل أعلى من ثمن البيع النقدي
لقد أجاز الفقهاء أن يكون ثمن البيع بالأجل أعلى من ثمن البيع النقدي الحال، وقالوا إن هذا البيع صحيحٌ، حيث لا يوجد دليلٌ شرعي معتبرٌ ينص على حظرْه أو منعه؛ حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل براءة الذمة حتى يأتي الحاظر أو المانع، كما أن الإنسان له مطلق الحرية في معاملة الأشخاص، فيبيع لمشترٍ معين بثمن يختلف عن الثمن الذي يبيع به لمشتر آخر، فله مطلق الحرية في أن يبيع بالنقد بثمن يختلف عن ثمن الأجل أو التقسيط، وهذا كلُّه يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة :275).
