تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول

حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول 2024.

رقـم الفتوى : 56545
عنوان الفتوى : حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1445 / 07-12-2004

السؤال

إذا كان لا يجوز لشخص أن يصلي وهو يضع عطرا كحوليا أو يغلب عليه الكحول، فهل ينطبق مثل هذا الحكم علي من تضع كريما يكون الكحول احدي مكوناته لترطيب البشرة وعلاج التقشفات؟ برجاء العلم أنه غالبا لا يوجد كريم يخلو من الكحول، والله أعلم.

برجاء تخصيص الإجابة علي حكم وضع هذا الكريم علي الإطلاق؟ وحكم الصلاة، هل يستلزم إعادة الوضوء وغسل الأعضاء التي وضع عليها الكريم؟ أم يجوز الصلاة به؟

وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة، ولا يجوز استعمالها في الثوب ولا في البدن، لأنه استعمال للنجاسة، ولو قدر أن أحدا استعملها فيلزمه إزالتها قبل الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إذا كان حين وضعها على طهارة ولم ينتقض وضوؤه بالنواقض المعروفة.

وهذا كله ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.

وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعا من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

الرابط:
اسلام ويب موسوعه الفتاوى

خليجية

خليجية

خليجية

اسعدني وافرحني مروركم الغالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.