السؤال: تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته ، وهي أكبر مني بسنوات كثيرة ، وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم ، وكي نربي بنات أخي ، ويكونون قريبات من أبي وأمي ، والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت – بحمد الله – بأبناء منها ، وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج ، وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة ، فالأمر خارج عن إرادتي ، فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء . ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة ، والحمد لله وفقني الله ، وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة ، كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب , وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت ، وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية ، فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي ، كما أنها استطاعت وبقوة – بعد فضل الله – أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب ، والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي ، كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله " ، وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني " , ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك " ، أي : فقط غيرة منها – والله العالم – . والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف , وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟! هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني ، من المفترض أن تتنازل كثيراً ، وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية . وباختصار : فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية ! والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها ، مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل ، وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة ، هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟ هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها ، وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟ سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟ فهل هذا صحيح ؟ علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء ، والله يرزقنا بالذرية الصالحة . فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟
الجواب : الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .
أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :
1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.
2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .
3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .
4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد – وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع ، فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية ، وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .
قال الشافعي – رحمه الله – :
فقال بعض أهل العلم بالتفسير : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .
( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .
( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .
وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " : غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .
وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " : قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .
ثانياً:
لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك ، فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها ، ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه ، فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .
فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك : فأمامك خيارات :
الأول : أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .
الثاني : أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .
الثالث : أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .
قال ابن كثير – رحمه الله – :
إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
ثالثاً:
كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد ، وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .
فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .
ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .
والله أعلم
[/frame]
باااااااااااااارك الله فيكى وأثابك الجنة
شكرا لكى
دمتي في حفظ الله