الميراث واختيار الزوجة لمكان إقامتها بعد وفاة زوجها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن التركة، فيتم تقسيمها على النحو التالي: تأخذ الأم السدس فرضا، ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي -إن بقي شيء- تعصيبا، وتأخذ الزوجة الثمن فرضا، وتأخذ البنتان الثلثان فرضا، وعليه فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك إلى /27/ سهما عولا، يكون للزوجة منها /3/اسهم، ولكل واحد من الأب والأم منها /4/ أسهم، وللبنات منها/16/ سهما، لكل واحدة منهن /8/ أسهمً.
أما عن إقامة المرأة بعد وفاة زوجها، فأنا أرى أنه -إذا كانت المرأة حسنة التصرف ومأمونة على نفسها وفي بيئة مأمونة- يجوز لها بعد انقضاء عدتهاأن تختار المكان الذي يناسبها لكي تربي أبناءها فيه، ولها بذلك حرية الاختيار، ولكن عليها أن تحاول جاهدةً أن تقنع أباها بذلك بالكلام الطيب، عله أن يستجيب لها.
والله تعالى أعلم.