بقلم : أ. د. أحمد الحجي الكردي
19 كانون الثاني, 2024 |
19 كانون الثاني, 2024 |
السؤال
أشعر بالرغبة في معاشرة زوجتي يومياً، ويوجد فجوة كبيرة بين رغبتي وتحقيقها؛ حيث إن معدل رغبتها قليل جداً، وترفض معاشرتي بهذا المعدل، مما يوقعني في المحظور، ويجعلني لا أطيقه
ا عند رفضها.
وفشلت محاولاتي معها سنين، مما يشعرني بإحباط دائم.
هل أطلقها (علماً بوجود أطفال)، أم أتزوج أخرى زواجاً عرفياً للاستعفاف؛ لأني لا أستطيع شراء وتجهيز منزل آخر؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام… فلا مانع من ذلك، ويجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إليه حتى لو تحملت بعض المشقة، ولا يحق لها منعه من الفراش ما دامت زوجته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
فعليك نصح زوجتك بالحكمة واللين، وعليها أن تطيعك في ذلك، ولا أنصحك البتة في طلاقها.
ثم إن الزواج المستوفي لشروطه من الإيجاب والقبول، والشاهدين، وموافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، صحيح ولو من غير التسجيل رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة؛ لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، لكني لا أنصح به حفظاً للحقوق وتجنباً للمشاكل في المستقبل.
وللرجل شرعاً الزواج من زوجة ثانية تحل له إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، له ذلك شرعاً ولو دون مبرر، وإلا ليس له أن يعدد الزوجات.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام… فلا مانع من ذلك، ويجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إليه حتى لو تحملت بعض المشقة، ولا يحق لها منعه من الفراش ما دامت زوجته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
فعليك نصح زوجتك بالحكمة واللين، وعليها أن تطيعك في ذلك، ولا أنصحك البتة في طلاقها.
ثم إن الزواج المستوفي لشروطه من الإيجاب والقبول، والشاهدين، وموافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، صحيح ولو من غير التسجيل رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة؛ لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، لكني لا أنصح به حفظاً للحقوق وتجنباً للمشاكل في المستقبل.
وللرجل شرعاً الزواج من زوجة ثانية تحل له إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، له ذلك شرعاً ولو دون مبرر، وإلا ليس له أن يعدد الزوجات.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
وأسأل الله تعالى لكما التوفيق والسعادة.
والله تعالى أعلم.