السؤال : ما حكم المسح على الخفين و شروط ذلك ؟
الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم ( يا ايها الذين امنوا إذا اقمتم إالى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) . و من العلم ان المسح مناقض للغسل فبينت الاية ان الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين و ان المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب و الخفين و عن حديث بن شعبة رضى الله عنه قال نمت مع النبى صلى الله عليه و سلم فى سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإنى ادخلتهما طاهرتين و مسح عليهما فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه ان يخلعهما عند الوضوء للغسل 2- ان يكون لمدة شرعية و هى يوم و ليلة فقط للمقيم و ثلاث أيام بلياليهما للمسافر و تبدأ المدة من اول مرة للمسح 3- أن يكون ذلك للتطهر من الحدث الأصغر فقط لا من جنابة فإن كان فى جنابة فإنه يجب عليه ان يخلع الخفين و يغتسل والله و رسوله أعلم
السؤال : ما حكم المسح على الجوارب ؟
الإجابة : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك أى على الجورب المخرق و الجورب الخفيف الذى ترى من ورائة البشرة لأنه ليس من المقصود من المسح على الجورب و نحوة أن يكون ساترا فإن الرجل ليست عورة يجب سترها و انما المقصود الرخصة على المكلف و التسهيل عليه , و يكفيك أن تمسح عليه . و الله و رسوله أعلم .
(( جميع الأسئلة المطروحة مجاب عليها من الداعية الإسلامى الكبير ابن عثيمين من كتاب فقة العبادات ))